السيد البروجردي

72

جامع أحاديث الشيعة

جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح . وفي رواية زرارة ( 1 ) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيت أو من فوق جبل إذا كنت قد أجدت الذبح فكل . ( 13 ) باب إلى أن الجنين ذكاته ذكاة أمه إذا كان تاما وإن خرج حيا لم يحل الا بالتذكية 296 ( 1 ) كافي 234 ج 6 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان تهذيب 59 ج 9 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحوار ( 1 ) تذكى أمه أيؤكل بذكاتها فقال إذا كان تماما ( 2 ) ونبت عليه الشعر فكل ( كافي 234 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله ) . 297 ( 2 ) كافي 234 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب 58 ج 9 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال ( 3 ) أبو عبد الله عليه السلام إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل وإن لم يكن تاما فلا تأكل . 298 ( 3 ) المقنع 139 - وإذا ذبحت ذبيحة في بطنها ولد فإن كان تاما فكله فان ذكاته ذكاة أمه وإن لم يكن تاما فلا تأكله وروى إذا أشعر أو أوبر فذكاته ذكاة أمه . 299 ( 4 ) تهذيب 58 ج 9 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي جعفر عليه السلام فقيه 209 ج 3 - روى أبان عن محمد بن

--> ( 1 ) اي ولد الناقة ( 2 ) تاما - يب ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام - كا